بالعقد صح استثناؤه منه وما لا فلا ( ومن المسلم للذمي وبالعكس لا حربي في داره ) قيد بداره لأن المستأمن كالذمي كما أفاده المنلا بحثا .
قلت وبه صرح الحدادي والزيلعي وغيرهما وسيجيء متنا في وصايا الذمي ( ولا لوارثه وقاتله مباشرة )