وعليه تحمل إجارة عمر رضي الله عنه لوصية يافع يعني المراهق ( وإن ) وصيلة ( مات بعد الإدراك أو أضافها إليه ) كأن أدركت فثلثي لفلان لم يجز لقصور ولايته فلا يملك تنجيزا أو تعليقا كما في الطلاق بخلاف العبد كما أفاده بقوله ( ولا من عبد ومكاتب وإن ترك ) المكاتب ( وفاء ) وقيل عندهما تصح في صورة ترك الوفاء .
درر ( إلا إذا أضافها ) كل منهما وعبارة الدرر أضافاها ( إلى العتق ) فتصح لزوال المانع وهو حق المولى ( ولا من معتقل للسان بالإشارة إلا إذا امتدت عقلته حتى صارت له إشارة معهودة فهو كأخرس ) وقدر الامتداد سنة وقيل إن امتدت لموته جاز إقراره بالإشارة والإشهاد عليه وكان كأخرس .
قالوا وعليه الفتوى .
درر .
وسيجيء في مسائل شتى .
( وإنما يصح قبولها بعد موته ) لأن أوان ثبوت حكمها بعد الموت ( فبطل قبولها وردها قبله ) وإنما تملك بالقبول