ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون أرش الموضحة بل الجاني ( إلا أن يصدقوه في إقراره أو تقوم حجة ) وإنما قبلت بالبينة هنا مع الإقرار مع أنها لا تعتبر معه لأنها تثبت ما ليس بثابت بإقرار المدعى علي وهو الوجوب على العاقلة ( ولو تصادق القاتل وأولياء المقتول على أن قاضي بلد كذا قضى بالدية على عاقلته بالبينة وكذبهما العاقلة فلا شيء عليها ) أي على العاقلة لأن تصادقهما ليس بحجة عليهم ولا عليه في ماله إلا حصته لأن تصادقهما حجة في حقهما .
زيلعي .
واعلم أن الخصم في ذلك هو الجاني لأن الحق عليه ولو كان صبيا فالخصم أبوه .
خانية .
قلت يؤخذ من قوله الخصم هو الجاني لا العاقلة جواب حادثة الفتوى وهي أن صبيا فقأ عين صبية فماتت فأراد وليها تحليف العاقلة على نفي فعل الصبي .
والجواب أنه لا تحليف لأن ذلك فرع صحة الدعوى وهي غير متوجهة على العاقلة وبقي هنا شيء وهو أن العاقلة لو أقروا بفعل الجاني هل يصح إقرارها بالنسبة إليهم حتى يقضى