عليهم بالدية أم لا فإن قلنا نعم ينبغي أن يجري الحلف في حقهم لظهور فائدته قاله المصنف بحثا فليحرر ( وإن جنى حر على نفس عبد خطأ فهي على عاقلته ) يعني إذ قتله لأن العاقلة لا تتحمل أطراف العبد .
وقال الشافعي لا تتحمل النفس أيضا ( ولا يدخل صبي وامرأة ومجنون في العاقلة إذا لم يتناصروا ) يعني لو القاتل غيرهم وإلا فيدخلون على الصحيح كما مر ( ولا يعقل كافر عن مسلم ولا بعكسه ) لعدم التناصر ( والكفار يتعاقلون فيما بينهم وإن اختلفت مللهم ) لأن الكفر كله ملة واحدة يعني إن تناصروا وإلا ففي ماله في ثلاث سنين كالمسلم كما بسطه في المجتبى وإذا لم يكن للقاتل عاقلة كلقيط وحربي أسلم ( فالدية في بيت المال ) في ظاهر الرواية وعليه الفتوى درر وبزازية وجعل الزيلعي رواية وجوابها في ماله رواية شاذة .
قلت وظاهر في ما المجتبى عن خوارزم من أن تناصرهم قد انعدم وبيت المال قد انهدم يرجح وجوبها