أو مجنونا ) فيشاركهم على الصحيح .
زيلعي ( وعاقلة المعتق قبيلة سيده ويعقل عن مولى الموالاة مولاه ) وقبيلة مولاه .
( و ) اعلم أنه ( لا تعقل عاقلة جناية عبد ولا عمد ) وأن سقط قوده بشبهة أو قتله ابنه عمدا كما مر ( ولا ما لزم بصلح أو اعتراف ) وما ما دون نصف عشر الدية لقوله عليه الصلاة والسلام لا تعقل العواقل عمدا ولا عبدا