من مالك أو ساكن بإجارة أو غيرها فالإضافة لأدنى ملابسة .
قهستاني ( فالطلب إليه ) لأن الحق له ( فيصح تأجيله وإبراءه منها ) أي من الجناية ( وإن مال إلى الطريق فأجله القاضي أو من طلب ) النقض ( لا ) يبرأ لأنه بحق العامة وتصرف القاضي في حق العامة نافذ فيما ينفعهم لا فينا يضرهم .
ذخيرة .
بخلاف تأجيل من بالدار .
ولو مال بعضه للطريق وبعضه للدار فأي طلب صح الطلب لأنه إذا صح الإشهاد في البعض صح في الكل .
برجندي ( فإن بنى مائلا ابتداء ضمن بلا طلب كما في إشراع الجناح ونحوه ) كميزاب لتعديه به ( حائط بين خمسة أشهد على أحدهم فسقط على رجل ضمن ) عاقلته ( خمس الدية ) أي خمس ما تلف به من مال أو نفس لتمكنه من إصلاحه بمرافعته للحاكم .
( دار بين ثلاثة حفر أحدهم فيها بئرا أو بنى حائطا فعطب به رجل ضمن ثلثي الدية ) لتعديه في الثلثين وقد حصل التلف بعلة واحدة فيقسم بالحصة وقالا أنصافا لأن التلف قسمان معتبر وهدر .
( الإشهاد على الحائط إشهاد على النقض ) بالكسر ما ينقض من الجدار وحينئذ ( فلو وقع الحائط على الطريق بعد الإشهاد فعثر إنسان بنقضه فمات ضمن ) لأن النقض ملكه فتفريغه عليه ( وإن عثر ) رجل ( بقتيل مات بسقوطها ) أي الحائط ( لا يضمنه ) لأن تفريغه للأولياء لا إليه بخلاف الجناح حيث يضمن ربه القتيل الثاني أيضا لبقاء جنايته فيلزمه تفريغ الطريق عن القتيل أيضا