ولا يصح الطلب قبل الميل لعدم التعدي ( و ) الحال أنه ( لم ينقضه ) وهو يملك نقضه في مدة يقدر على نقضه فيها لأن دفع الضرر العام واجب ثم ما تلف به من النفوس فعلى العاقلة ومن الأموال فعليه لأن العاقلة لا تعقل المال ولا ضمان إلا بالإشهاد على ثلاثة أشياء على التقدم إليه وعلى الهلاك بالسقوط عليه وعلى كون الجدار ملكا له من وقت الإشهاد إلى وقت السقوط .
ولذا قال ( ولو تقدم إلي من ) لا يملك نقضه ممن ( يسكنها بإجارة أو إعارة أو إلى المرتهن أو إلى المودع لا يعتد به ) لعدم قدرتهم على التصرف وحينئذ فلو سقط بعد التقدم لمن ذكر ( وأتلف شيئا فلا ضمان أصلا ) لا على ساكن ولا مالك ( كما لو خرج ) الحائط ( عن ملكه ببيع ) أو غيره كهبة .
حاوي قدسي .
وكذا لو جن مطبقا أو ارتد ولحق وحكم بلحاقه ثم عاد أو أفاق خانية ( بعد الإشهاد ولو قبل القبض ) لزوال ولايته بالبيع ونحوه وإن عاد ملكه بعده حاوي وخانية بخلاف الجناح لبقاء فعله كما مر ( وإن مال إلى دار إنسان )