يؤيده أنه لو باع الحائط أو النقض برىء ولو باع الجناح لا .
زيلعي ( ولا يصح الإشهاد قبل أن يهي الحائط ) لانعدام التعدي ابتداء وانتهاء ( وتقبل فيه شهادة رجل وامرأتين ) لأنه شهادة على التقدم لا على القتل .
فروع حائط بعضه صحيح وبعضه واه فأشهد عليه فسقط كله وقتل إنسانا ضمنه إلا أن يكون الحائط طويلا فيضمن ما أصاب الواهي فقط لأنه حينئذ كحائطين فالإشهاد يصح في الواهي لا في الصحيح .
حائطان أحدهما مائل والآخر صحيح فأشهد على المائل فسقط الصحيح فأتلف شيئا كان هدرا .
خانية .
مسجد مال حائطه فالإشهاد على من بناه والدية على عاقلة من بناه وحائط الوقف على المساكين على عاقلة الوقف وحائط العبد التاجر على عاقله مولاه ولو مستغرقا استحسانا .
وقال ولي القتيل إذا جاء غد عفوت عن القصاص لا يصحح لأنه تمليك دل عليه مسألة الأصل .
جارية قتلت رجلا عمدا فزنى بها ولي القتيل قبل أن يقتص لا يحد لأنها صارت مملوكة ولوالجية والله تعالى أعلم .
.
$ باب جناية البهيمة $ عليها الأصل أن المرور في طريق المسلمين مباح