( ولو أخطى رفع عن العاقلة مهر مثلها والباقي وصية لهم ) أي للعاقلة ( فإن خرج من الثلث سقط وإلا سقط ثلث المال ) فقط .
( ولو قطعت يده فاقتص له فمات ) المقطوع ( الأول قبل الثاني قتل ) الثاني ( به ) لسرايته .
وعن أبي يوسف لا قود لأنه لما أقدم على القطع فقد أبرأه عما وراءه وظاهر إشكال ابن الكمال يفيد تقوية قول أبي يوسف .
قال المصنف ( ولو مات المقتص منه فديته على عاقلة المقتص له ) خلافا لهما قلت هذا إذا ستوفاه بنفسه بلا حكم وأما الحاكم والحجام زالختان والفصاد والبزاغ فلا يتقيد فعلهم بشرط السلامة كالأجير وتمامه في الدرر .
والأصل أن الواجب لا يتقيد بوصف السلامة والمباح يتقيد به ومنه ضرب الأب ابنه تأديبا أو الأم أو الوصي