ومن الأول ضرب الأب أو الوصي أو المعلم بإذن الأب تعليما فمات لا ضمان فضرب التأديب مقيد لأنه مباح وضرب التعليم لا لأنه واجب ومحله في الضرب المعتاد وأما غيره فموجب للضمان في الكل .
وتمامه في الأشباه ( وإن قطع ) ولي القتيل ( يد القاتل و ) بعد ذلك ( عفا ) عن القتل ( ضمن القاطع دية اليد ) لأنه استوفى غير حقه لكن لا يقتص للشبهة وقالا لا شيء عليه ( وضمان الصبي إذا مات من ضرب أبيه أو وصيه تأديبا ) أي للتأديب ( عليهما ) أي على الأب والوصي لأن التأديب يحصل بالزجر والتعريك وقالا لا يضمن لو معتادا وأما غير المعتاد ففيه الضمان اتفاقا ( كضرب معلم صبيا أو عبدا بغير إذن أبيه ومولاه ) لف ونشر فالضمان على المعلم إجماعا ( وإن ) الضرب ( بإذنهما لا ) ضمان على المعلم إجماعا قيل هذا رجوع من أبي حنيفة إلى قولهما ( وكذا يضمن زوج امرأة ضربها تأديبا ) لأن تأديبها للولي كذا عزاه المصنف لشرح المجمع للعيني .
قلت وهو في الأشباه وغيرها كما قدمناه .
وفي ديات المجتبى للزوج والوصي كالأب تفصيلا وخلافا فعليهم