عند أبي حنيفة ( مهر مثلها والدية في مالها إن تعمدت ) وتقع المقاصة بين المهر والدية إن تساويا وإلأ ترادا الفضل ( وعلى عاقلتها إن أخطأت ) في قطع يده ولا يتقاصان لأن الدية على العاقلة في الخطأ بخلاف العمد فإن الدية عليها والمهر على الزوج فيتقاصان .
قلت وقال صاحب الدرر ينبغي أن تقع المقاصة في الخطأ أيضا لأنها عليها دون العاقلة على القول المختار في الدية لكنه ليس على إطلاقه بل في العجم ولعله أطلقه لإحالته لمحله .
فليحفظ .
( وإن نكحها على اليد وما يحدث منها أو على الجناية ثم مات منه وجب لها في العمد معحر المثل ولا شيء عليها ) لرضاه بالسقوط