ضمن قاطعه الدية ) في ماله خلافا لهما .
قلنا إنه عفا عن القطع وهو غير القتل .
( ولو عفا عن الجناية أو عن القطع وما يحدث منه فهو عفو عن النفس ) فلا يضمن شيئا وحينئذ ( فالخطأ يعتبر من ثلث ماله ) فإن خرج من الثلث فيها وإلا فعلى العاقلة ثلثا الدية كما في شرح الطحاوي فمن ظن أنها على القاطع فقد أخطأ قطعا ومفاده أن عفو الصحيح لا يعتبر من الثلث .
ذكره القهستاني ( والعمد من كله ) لتعلق حق الورثة بالدية لا بالقود لأنه ليس بمال ( والشجة مثله ) أي مثل القطع حكما وخلافا .
( قطعت امرأة يد رجل عمدا ) أي أو خطأ لما يأتي فلو أطلق كما سبق وكالملتقى وغيره كان أولى فتأمل ( فنكحها ) المقطوع يده ( على يده ثم مات ) فلو لم يمت من السراية فمهرها الأرش ولو عمدا إجماعا ( يجب ) .