مع دية النفس ( في مائة سوط جرحته وبقي أثرها ) بالإجماع لبقاء الأثر ووجوب الأرش باعتبار الأثر .
هداية وغيرها .
وفي جواهر الفتاوى رجل جرح رجلا فعجز المجروح عن الكسب يجب على الجارح النفقة والمداواة .
وفيها رجل جاء بعوان إلى رجل فضربه العوان فعجز عن الكسب فمداواة المضروب ونفقته على الذي جاء بالعوان ا ه .
قال المصنف والظاهر أنه مفرع على قول محمد .
قلت وقدمناه معزيا للمجتبى عن أبي يوسف نحوه وسنحققه في الشجاج ( ومن قطع ) أي عمدا أو خطأ بدليل ما يأتي وبه صرح في البرهان كما في الشرنبلالية لكن في القهستاني عن شرح الطحاوي أن الدية على العاقلة في الخطأ ومن ظن أنها على القاطع في الخطأ فقد أخطأ وكذا لو شج ألأ جرح ( فعفا عن قطعه ) أو شجته أو جراحته ( فمات منه