ولكن علله القهستاني بأنه إقرار بالدية على العاقلة ا ه .
فتدبره إذا قد أجمع العلماء على العمل بنقتضى قوله عليه الصلاة والسلام لا تعقل العواقل عبدا ولا عمدا ولا صلحا ولا اعترافا حتى لو أقر الحر بالقتل خطأ لم يكن إقراره إقرارا على العاقلة أي إلا أن يصدقوه وكذا قرره القهستاني في المعاقل .
فتنبه .
( رمى رجلا عمدا فنفذ السهم منه إلى آخر فماتا يقتص للأول ) لأنه عمد ( وللثاني الدية على عاقلته ) لأنه خطأ .
( وقعت حية عليه فدفعها عن نفسه فسقطت على آخر فدفعها عن نفسه فوقعت على ثالث فلسعته ) أي الثالث ( فهلك ) فعلى من الدية هكذا سئل أبو حنيفة بحضرة جماعة فقال لا يضمن الأول لأن الحية لم تضر الثاني وكذلك لا يضمن الثاني والثالث لو كثروا وأما الأخير ( فإن لسعته مع سقوطها ) فورا ( من غير مهلة فعلى الدافع الدية ) لورثة الهالك ( وإلا ) تلسعه فورا ( لا ) يضمن دافعها عليه أيضا فاستصوبوه جميعا وهذه من مناقبه رضي الله عنه .
صيرفية ومجمع الفتاوى .
قال المصنف وبهذا التفصيل أجبت في حادثة الفتوى وهي أن كلبا عقورا وقع على آخر فألقاه على الثاني والثاني على الثالث والله أعلم .
فروع ألقى حية أو عقربا في الطريق فلدغت رجلا ضمن إلا إذا تحولت ثم لدغته .
وضع سيفا في الطريق فعثر به إنسان ومات وكسر السيف فديته على رب السيف وقيمته على العاثر .