حضار معا ( وإن أحضرا أحدهما قطع له فللآخر عليه ) أي على القاطع ( نصف الدية ) لما مر أن الأطراف ليست كالنفوس .
( ولو قضى بالقصاص بينهما ثم عفا أحدهما قبل استيفاء الدية فللآخر القود ) وعند محمد الأرش ( ويقاد عبد أقر بقتل عمدا ) خلافا لزفر ( ولو أقر بخطأ ) أو بمال ( لم ينفذ إقراره ) على مولاه بل يكون في رقبته إلى أن يعتق كما نقله المصنف عن الجوهرة .
قال وظاهر كلام الزيلعي بطلان إقراره بالخطأ أصلا يعني لا في حقه ولا في حق سيده ونحوه في أحكام العبيد من الأشباه معللا بأن موجبه الدفع أو الفدا ا ه فتأمله