ثور نطوح سيره للمرعى فنطح ثور غيره فمات إن أشهد عليه ضمن وإلا لا وقال في البدائع لا ضمان لأن الإشهاد إنما يكون في الحائط لا في الحيوان .
ناجية .
واعلم أنه إذا ( اشترك قاتل العمد مع من لا يجب عليه القود كأجنبي شارك الأب في قتل ابنه ) وكأجنبي شارك الزوج في قتل زوجته وله منها ولد وكعامد مع مخطىء وعاقل مع مجنون وبالغ مع صغير وشريك حية وسبع كما في الخانية ( فلا قود على أحدهما ) أي لا قصاص على واحد منهما فيما ذكر .
( دخل رجل بيته فرأى رجلا مع امرأته أو جاريته فقتله حل ) له ذلك ( ولا قصاص ) عليه هذا ساقط من نسخ المتن ثابت في نسخ الشرح معزيا ل شرح الوهبانية وقد حققناه في باب التعزير .
فروع صبي محجور قال له رجل شد فرسي فأراد شدها فرفسته فمات فديته على عاقلة الآمر وكذا لو أعطى صبيا عصا أو سلاحا وأمره بحمل شيء أو كسر حطب ونحو ذلك بلا إذن وليه فمات ولو أعطاه السلاح ولم يقل أمسكه فقولان .
صبي على حائط صاح به فوقع فمات إن صاح به فقال لا تقع فوقع لا يضمن ولو قال قع فوقع