بخلاف الأطراف كما سيجيء ( وإلا لا ) كما في تصحيح العلامة قاسم .
وفي المجتبى إنما يقتلون إذا وجد من كل جرح يصلح لزهوق الروح فأما إذا كانوا نظارة أو مغرين أو معنيين بإمساك واحد فلا قود عليهم والأولى أن يعرف الجمع بلام العهد فإنه لو قتل فرد جمع أحدهم أبوه أو مجنون سقط القود .
قهستاني .
( و ) يقتل ( فرد بجمع اكتفاء ) به للباقين خلافا للشافعي ( إن حضر وليهم فإن حضر ) ولي ( واحد قتل به وسقط ) عندنا ( حق البقية كموت القاتل ) حتف أنفه لفوات المحل كما مر .
( قطع رجلان ) فأكثر ( يد رجل ) أو رجله أو قلعا سنه ونحو ذلك مما دون النفس جوهرة ( بأن أخذا سكينا وأمراها على يده حتى انفصلت فلا قصاص ) عندنا ( على واحد منهما ) أو منهم لانعدام المماثلة لأن الشرط في الأطراف المساواة في المنفعة والقيمة بخلاف النفس فإن الشرط فيها المساواة في العصمة فقط .
درر ( وضمنا ) أو ضمنوا ( ديتها ) على عددهم بالسوية ( وإن قطع واحد يميني رجلين فلهما قطع يمينه ودية يد ) بينهما إن