الفتوى .
مجتبى .
وفيه لا تقطع الصحيحة بالشلاء .
( ويسقط القود بموت القاتل ) لفوات المحل ( ويعفو الأولياء ويصلحهم على مال ولو قليلا ويجب حالا ) عند الإطلاق ( وبصلح أحدهم وعفوه ولمن بقي ) من الورثة ( حصته من الدية ) في ثلاث سنين على القاتل هو الصحيح وقيل على العاقل .
ملتقى .
( أمر الحر القاتل وسيد ) العبد ( القاتل رجلا بالصلح عن دمهما ) الذي اشتركا فيه ( على ألف ففعل المأمور ) الصلح عن دمهما ( فالألف على ) الحر والسيد ( الآمرين نصفان ) لأنه مقابل بالقود وهو عليهما سوية فبدله كذلك .
( ويقتل جمع بمفرد إن جرح كل واحد جرحا مهلكا ) لأن زهوق الروح يتحقق بالمشاركة لأنه غير متجزىء