إن قطع الذكر ذكره من أصله أو من الحشفة اقتص منه إذ له حد معلوم وأقره في الشرنبلالية فليحفظ ( إلا أن يقطع ) كل ( الحشفة ) فيقتص ولو بعضها لا وسيجيء ما لو قطع بعض اللسان .
( ويجب القصاص في الشفة إن استقصاها بالقطع ) لإمكان المماثلة ( وإلا ) يستقصها ( لا ) يقتص مجتبى وجوهرة وفي لسان أخرس وصبي لا يتكلم حكومة عدل ( فإن كان القاطع أشل أو ناقص الأصابع أو كان رأس الشاج أكبر ) من المشجوج ( خبر المجني عليه بين القود و ) أخذ ( الأرش ) وعلى هذا في السن وسائر الأطراف التي تقاد إذا كان طرف الضارب والقاطع معيبا يتخير المجني عليه بين أخذ المعيب والأرش كاملا .
قال برهان الدين هذا لو الشلاء ينتفع بها لم تكن محلا للقود فله دية كاملة بلا خيار وعليه