بدليل اختلاف دينهم وقيمتهم والأطراف كالأموال .
قلت هذا هو المشهور لكن في الواقعات لو قطعت المرأة يد رجل كان له القود لأن الناقص يستوفي بالكامل إذا رضي صاحب الحق فلا فرق بين حر وعبد ولا بين عبدين .
وأقره القهستاني والبرجندي .
( وطرف المسلم والكافر سيان ) للتساوي في الأرش وقال الشافعي كل من يقتل به يقطع به وما لا فلا ( و ) لا في ( قطع يد من نصف الساعد ) لما مر ( و ) لا في ( جائفة برشت ) فلو لم تبرأ فإن سارية يقتص وإلا ينتظر البرء أو السراية .
ابن كمال ( ولسان وذكر ) ولو من أصلهما به يفتى .
شرح وهبانية .
وأقره المصنف لأنه ينقبض وينبسط .
قلت لكن جزم قاضيخان بلزوم القصاص وجعله في المحيط قول الإمام ونصه قال أبو حنيفة