وفي المجحبى يؤجل حولا فإن لم تثبت يقتص .
وقيل يؤجل الصبي لا البالغ فلو مات الصبي في الحول برىء وقال أبو يوسف فيه حكومة عدل .
وكذا الخلاف إذا أجل في تحريكه فلم يسقط فعند أبي يوسف تجب حكومة عدل الألم أي أجر القلاع والطيب ا ه .
وسنحققه .
( وتأخذ الثنية بالثنية والناب بالناب ولا يؤخذ الأعلى بالأسفل ولا الأسفل بالأعلى ) مجتبى .
والحاصل أنه لا يؤخذ عضو إلا بمثله .
( و ) لا قود عندنا في ( طرفي رجل وامرأة و طرفي ( حر وعبد و ) طرفي ( عبدين ) لتعذر المماثلة