إن ببينة نعم وإلا قإن المقتول معروفا بالسرقة والشر لم يقتص استحسانا والدية في ماله لورثة المقتول .
بزازية .
هذا ( إذا لم يعلم أنه لو صاح عليه طرح ماله وإن علم ) ذلك ( فقتله مع ذلك وجب عليه القصاص ) لقتله بغير حق ( كالمغصوب منه إذا قتل الغاصب ) فإنه يجب القود لقدرته على دفعه بالاستغاثة بالمسلمين والقاضي .
( مباح الدم التجأ إلى الحرم لم يقتل فيه ) خلافا للشافعي ( ولم يخرج عنه للقتل لكن يمنع عنه الطعام والشراب حتى يضطر فيخرج من الحرم فحينئذ يقتل خارجه ) وأما فيما دون النفس فيقتص منه في الحرم إجماعا .
( ولو أنشأ القتل في الحرم قتل فيه ) إجماعا .
سراجية ولو قتل في البيت لا يقتل فيه ذكره المصنف في الحج .
( ولو قال اقتلني فقتله ) بسيف ( فلا قصاص وتجب الدية ) في ماله في الصحيح لأن الإباحة لا تجري في النفس وسقط القود لشبهة الإذن وكذا لو قال اقتل أخي أو ابني أو أبي فتلزمه الدية استحسانا كما في البزازية عن الكفاية .
وفيها عن الواقعات لو ابنه صغيرا يقتص .
وفي الخانية بعتك دمي بفلس أو بألف فقتله يقتص .
وفي اقتل