أبي عليه دينه لابن .
وفي اقطع يده فقطع يده يقتص .
وفي شج ابني فشجه لا شيء عليه فإن مات فعليه الدية ( وقيل لا ) تجب الدبة أيضا وصححه ركن الإسلام كما في العمادية واستظهره الطرسوسي لكن رده ابن وهبان .
( كما لو قال اقتل عبدي أو اقطع يده ففعل فلا ضمان عليه ) إجماعا كقوله اقطع يدي أو رجلي وإن سرى لنفسه ومات لأن الأطراف كالأموال فصح الأمر .
ولو قال اقطعه على أن تعطيني هذا الثوب أو هذه الدراهم فقطع يجب أرش اليد لا القود وبطل الصلح .
بزازية .
فروع هبة القصاص لغير القاتل لا تجوز لأنه يجري فيه التمليك .
عفو الولي عن القاتل أفضل من الصلح والصلح أفضل من القصاص وكذا عفو المجروح .
لا تصح توبة القاتل حتى يسلم نفسه للقود .
وهبانية .