لأنه من باب دفع الصائل صرح به الشمني وغيره ويأتي ما يؤيده ( ولا شيء بقتله ) بخلاف الحمل الصائل .
( ولا ) يقتل ( من شهر سلاحا على رجل ليلا أو نهارا في مصر أو غيره أو شهر عليه عصا ليلا في مصر أو نهارا في غيره فقتله المشهور عليه ) وإن شهر المجنون على غيره سلاحا فقتله المشهور عليه ( عمدا تجب الدية ) في ماله ( ومثله الصبي والدابة ) الصائلة .
وقال الشافعي لا ضمان في الكل لأنه لدفع الشر .
( ولو ضربه الشاهر فانصرف ) وكف عنه على وجه لا يريد ضربه ثانيا ( فقتله الآخر ) أي المشهور عليه أو غيره كذا عممه ابن الكمال تبعا للكافي والكفاية ( قتل القاتل ) لأنه بالانصراف عادة عصمته .
قلت فتحرر أنه ما دام شاهر السيف ضربه وإلا لا فليحفظ .
( ومن دخل عليه غيره ليلا فأخرج السرقة ) من بيته ( فاتبعه ) رب البيت ( فقتله فلا شيء عليه ) لقوله عليه الصلاة والسلام قاتل دون مالك وكذا لو قتله قبل الأخذ إذا قصد أخذ ماله ولم يتمكن من دفعه إلا بالقتل .
صدر الشريعة .
وفي الصغرى قصد ماله إن عشرة أو أكثر له قتله وإن أقل قاتله ولم يقتله وهل يقبل قوله أنه كابره