( ومن جرح رجلا عمدا فصار ذا فراش ومات يقتص ) إلا إذا وجد ما يقطعه كحز الرقبة والبرء منه وقدمنا أنه لو عفا المجروح أو الأولياء قبل موته صح استحسانا ( وإن مات ) شخص ( بفعل نفسه وزيد وأسد وحية ضمن زيد ثلث الدية في ماله إن ) كان القتل ( عمدا وإلا فعلى عاقلته ) لأن فعل الأسد والحية جنس واحد لأنه هدر في الدارين وفعل زيد معتبر في الدارين وفعل نفسه هدر في الدنيا لا عقبى حتى يأثم بالإجماع فصارت ثلاثة أجناس ومفاده أن يعتبر في المقتول التكليف ليصير فعله جنسا آخر غير جنس فعل الأسد والحية وأن لا يزيد على الثلث لو تعدد قاتله لأن فعل كل جنس واحد .
ابن كمال .
( ويجب قتل من شهر سيفا على المسلمين ) يعني في الحال .
كما نص عليه ابن الكمال حيث غير عبارة الوقاية فقال ويجب من شهر سيفا على المسلمين لو بقتله إن لم يكن دفع ضرره إلا به .
صرح به في الكفاية أي