لو بعد مسكه كالساحر .
وفيه ( قمط رجلا وطرحه قدام أسد أو سبع فقتله فلا قود فيه ولا دية ويعزر ويضرب ويحبس إلى أن يموت ) زاد في البزازية وعن الإمام عليه الدية ولو قمط صبيا وألقاه في الشمس أو البرد حتى مات فعلى عاقلته الدية .
وفي الخانية قمط رجلا في البحر فرسب وغرق كما ألقاه فعلى عاقلته الدية عند أبي حنيفة ولو سبح ساعة ثم غرق فلا دية لأنه غرق بعجزه وفي الأولى غرق بطرحه في الماء .
( قطع عنقه وبقي من الحلقوم قليل وفيه الروح فقتله آخر فلا قود فيه ) عليه لأنه في حكم الميت .
( ولو قتله وهو في ) حالة ( النزع قتل به ) إلا إذا كان يعلم أنه لا يعيش منه .
كذا في الخانية .
وفي البزازية شق بطنه بحديدة وقطع آخر عنقه وإن توهم بقاءه حيا بعد الشق قتل قاطع العنق وإلا قتل الشاق وعزر القاطع .