أن الأصح اعتبار الجرح عند الإمام لوجوب القود وعليه جرى ابن الكمال .
وفي المجتبى ضرب بسيف في غمده فخرق السيف الغمد وقتله فلا قود عند أبي حنيفة ( كالخنق والتغريق ) خلافا لهما والشافعي .
ولو أدخله بيتا فمات فيه جوعا لم يضمن شيئا وقالا تجب الدية ولو دفنه حيا فمات عن محمد يقاد به .
مجتبى .
بخلاف قتله بموالاة ضرب السوط كما سيجيء .
وفيه لو اعتاد الخنق قتل سياسة ولا تقبل توبته