وفي الدرر عن المسعودية لو عفا المجروح أو الأولياء بعد الجرح قبل الموت جاز العفو استحسانا وفي الوهبانية جريح قال قتلني فلان ومات فبرهن وارثه على آخر أنه قتله لم تسمع لأن حق المورث وقد أكذبهم ولو قال جرحني فلان ومات فبرهن ابنه على ابن آخر أنه جرحه خطأ قبلت لقيامها على حرمانه الإرث .
( سقاه سما حتى مات إن دفعه إليه حتى أكله ولم يعلم به فمات لا قصاص ولا دية لكنه يجبس ويعزر ولو أوجره ) السم ( إيجارا تجب الدية ) على عاقلته ( وإن دفعه له في شربة فشربه ومات ) منه ( فكالأول ) لأنه شرب منه باختياره إلا أن الدفع خدعة فلا يلزم إلا التعزيز والاستغفار .
خانية ( وإن قتله بمر ) بفتح الميم ما يعمل في الطين ( يقتص إن أصابه حد الحديد ) أو ظهره وجرحه إجماعا كما نقله المصنف عن المجتبى ( وإلا ) يصبه حده بل قتله بظهره ولم يجرحه ( لا ) يقتص في رواية الطحاوي ظاهر الرواية أنه يقتص بلا جرح في حديد ونحاس وذهب ونحوها وعزاه في الدرر لقاضيخان لكن نقل المصنف عن الخلاصة