دم بين اثنين فعفا أحدهما وقتله الآخر إن علم أن عفو بعضهم يسقط حقه يقاد وإلا فلا والدية في ماله بخلاف ممسك رجل ليقتل عمدا فقتل ولي القتيل الممسك فعليه القود لأنه مما لا يشكل على الناس .
( جرح إنسانا ومات ) المجروح ( فأقام أولياء المقتول بينة أنه مات بسبب الجرح وأقام الضارب بينة أنه برىء ) من الجرح ( ومات بعد مدة فبينة ولي المقتول أولى ) كذا في معين الحكام معزيا الحاوي .
( أقام أولياء المقتول البينة على أنه جرحه زيد وقتله وأقام زيد البينة على أن المقتول قال إن زيدا لم يجرحني ولم يقتلني فبينة زيد أولى ) كذا في المشتمل معزيا لمجمع الفتاوى .
( قال المجروح لم يجرحني فلان ثم مات ) المجروح ( ليس لورثته الدعوى على الجارح بهذا السبب ) مطلقا وقيل إن الجرح معروفا عند القاضي أو الناس قبلت .
قنية .