وأمان ( إلا إذا كان الكبير أجنبيا عن الصغير فلا ) يملك القود ( حتى يبلغ الصغير ) إجماعا .
زيلعي .
فليحفظ .
( ولو قتل القاتل أجنبي وجب القصاص عليه في ) القتل ( العمد ) لأنه محقون الدم بالنظر لقاتله كما مر ( والدية على عاقلته ) أي للقاتل ( في الخطأ ولو قال ولي القتيل بعد القتل ) أي بعد قتل الأجنبي ( كنت أمرته بقتله ولا بينة له ) على مقالته ( لا يصدق ) ويقتل الأجنبي .
درر .
بخلاف من حفر بئرا في دار رجل فمات فيها شخص فقال رب الدار أمرته بالحفر صدق .
مجتبى يعني لأنه يملك استئنافه للحال فيصدق بخلاف الأول لفوات المحل بالقتل كما هو القاعدة وظاهره أن حق الولي يسقط رأسا كما لو مات القاتل حتف أنفه .
( ولو استوفاه بعض الأولياء لم يضمن شيئا ) وفي المجتبى والدرر