( يصالح ) عن القتل ( فقط ) بقدر الدية وله القود في الأطراف استحسانا لأنه يسلك بها مسلك الأموال ( والصبي كالمعتوه ) فيما ذكر ( وللكبار القود قبل كبر الصغار ) خلافا لهما والأصل أن كل ما لا يتجزأ إذا وجد سببه كاملا ثبت لكل على الكمال كولاية إنكاح