( ولا بمكاتب ) وكذا ابنه وعبده .
شرنبلالية ( قتل عمدا ) لا حاجة لقيد العمد لأنه شرط في كل قود ( عن وفاء ووارث وسيد إذا اجتمعا ) لاختلاف الصحابة في موته حرا أو رقيقا فاشتبه الولي فارتفع القود ( فإن لم يدع وارثا غير سيده سواء ترك وفاء أو لا ترك وارثا ولا وفاء أقاد سيده ) لتعينه وفي أولى الصور الأربع خلاف محمد .
( ويسقط قود ) قد ( ورثه على أبيه ) أي أصله لأن الفرع لا يتسوجب العقوبة على أصله .
وصورة المسألة فيما إذا قتل الأب أب امرأته مثلا ولا وارث له غيرها ثم ماتت المرأة فإن ابنها منه يرث القود الواجب على أبيه فسقط لما ذكرنا وأما تصوير صدر الشريعة فثبوته فيه للابن ابتداء لا إرثا عند أبي حنيفة وإن اتحد الحكم كما لا يخفى .