وفي الجوهرة لو عفا المجروح أو وارثه قبل موته صح استحسانا لانعقاد السبب لهما .
( لا قود بقتل مسلم مسلما ظنه مشركا بين الصفين ) لما مر أنه من الخطأ وإنما أعاده ليبين موجبه بقوله ( بل ) القاتل ( عليه كفارة ودية ) قالوا هذا إذا اختلطوا فإن كان في صف المشركين لا يجب شيء لسقوط عصمته .
قال عليه الصلاة والسلام من كثر سواد قوم فهو منهم .
قلت فإذا كان مكثر سوادهم منهم وإن لم يتزي بزيهم فكيف بمن تزيا .
قاله الزاهدي .
قال المصنف حتى لو تشكل جني بما يباح قتله كحية فينبغي الإقدام على قتله ثم إذا تبين أنه جني فلا شيء على القاتل والله أعلم ( ولا يقاد إلا بالسيف ) وإن قتله بغيره خلافا للشافعي .
وفي الدرر عن الكافي المراد بالسيف السلاح .
قلت وبه صرح في حج المضمرات حيث قال والتخصيص باسم العدد لا يمنع إلحاق غيره به ألا ترى أنا ألحقنا الرمح والخنجر بالسيف في قوله عليه الصلاة والسلام لا قود إلا بالسيف فما في السراجية من له قود قاد بالسيف فلو ألقاه في بئر أو قتله بحجر أو بنوع آخر عزر وكان مستوفيا يحمل على أن مراده بالسيف السلاح والله أعلم .