بولده وهو وصف معلل بالجزئية فيتعدى لمن علا لأنهم أسباب في إحيائه فلا يكون سببا لإفنائهم وحينئذ فتجب الدية في مال الأب في ثلاث سنين لأن هذا عمد والعاقلة لا تعقل العمد .
وقال الشافعي تجب حالة كبدل الصلح .
زيلعي وجوهرة .
وسيجيء في المعاقل .
وفي الملتقى ولا قصاص على شريك الأب أو المولى أو المخطىء أو الصبي أو المجنون وكل من لا يجب القصاص بقتله مما لما تقرر من عدم تجزيء القصاص فلا يقتل العامد عندنا خلافا للشافعي .
برهان ( ولا سيد بعبده ) أي بعبد نفسه ( ومدبره ومكاتبه وعبد ولده ) هذا داخل تحت قولهم ومن ملك قصاصا على أبيه سقط كما سيجيء ( ولا بعيد يملك بعضه ) لأن القصاص لا يتجزأ ( ولا بعبد الرهن حتى يجتمع العاقدان ) وقال محمد لا قود وإن اجتمعا .
جوهرة .
وعليه يحمل ما في الدرر معزيا للكافي كما في المنح لكن في الشرنبلالية عن الظهيرية أنه أقرب إلى الفقه .
بقي لو اختلفا فلهما القيمة تكون رهنا مكانه ولو قتل عبد الإجارة فالقود للمؤجر وأما المبيع إذا قتل في يد بائعه قبل القبض فإن أجاز المشتري البيع فالقود له وإن رده فللبائع القود وقيل القيمة .
جوهرة