( والمسلم بالذمي ) خلافا له ( لا هما بمستأمن بل هو بمثله قياسا ) للمساواة لا استحسانا لقيام المبيح هداية ومجتبى ودرر وغيرها .
قال المصنف وينبغي أن يعول على الاستحسان لتصريحهم بالعمل به إلا في مسائل مضبوطة ليست هذه منها وقد اقتصر منلا خسرو في متنه على القياس ا ه يعني فتبعه المصنف رحمه الله تعالى على عادته .
قلت ويعضده عامة المتون حتى الملتقى ( و ) يقتل ( العاقل بالمجنون والبالغ بالصبي والصحيح بالأعمى والزمن وناقص الأطراف وإن علا لا بعكسه ) خلافا لمالك فيما إذا ذبح ابنه ذبحا أي لا يتقص الأصول وإن علوا مطلقا ولو إناثا من قبل الأم في نفس أو أطراف بفروعهم وإن سفلوا لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقاد الوالد