( فإن سمى لكل واحد منهما شيئا من الدين له أن يقبض أحدهما إذا أدى ما سمى له بخلاف البيع ) لتعدد العقد بتفصيل الثمن في الرهن لا البيع هو الأصح ( وبطل بينه كل منهما ) أي من رجلين ( على رجل أنه ) أي أن كل واحد ( رهنه هذا الشيء ) كعبد مثلا عنده ( وقبضه ) لاستحالة كون كله رهنا لهذا كله رهنا لذاك في آن واحد ولا يمكن تنصيفه للزوم الشيوع