فتهاترتا وحينئد فتهلك أمانة إذ الباطل لا حكم له هذا ( إن لم يؤرخا فإن أرخا كان صاحب التاريخ الأقدم أولى وكذا إذا كان ) الرهن ( في يد أحدهما كان ) ذو اليد ( أحق ) لقرينة سبقه .
( ولو مات راهنه ) أي راهن العبد مثلا ( و ) الحال أن ( الرهن معهما ) أي في أيديهما ( أولا ) أي أو ليس العبد معهما فإن الحكم واحد .
زيلعي .
( فبرهن كل كذلك ) كما وصفنا ( كان في يد كل واحد منهما نصفه ) أي العبد ( رهنا بحقه ) استحسانا لانقلابه بالموت استيفاء والشائع يقبله .
( أخذ عمامة المديون لتكون رهنا عنده لم تكن رهنا ) وإذا هلكت تهلك هلاك المرهون .
قال وهذا ظاهر إذا رضي المطلوب بتركه رهنا .
عمادية .
ومفاده أنه إن رضي بتركه كان رهنا وإلا لا وعليه يحمل إطلاق السراجية وغيرها كما أفاده المصنف .
وفي المجتبى لرب المال مسك مال المديون