بأزيد تصدق به لأن فيه شبهة .
( رهن ) رجل ( عينا عند رجلين بدين لكل منهما صحص وكله رهن من كل منهما ) ولو غير شريكين ( فإن تهايآ فكل واحد منهما في نوبته كالعدل في حق الآخر ) هذا لو مما لا يتجزأ وإن مما يتجزأ فعلى كل حبس النصف فلو دفع له كله ضمن عنده خلافا لهما وأصله مسألة الوديعة .
زيلعي .
( ولو هلك ضمن كل حصته ) لتجزيء الاستيفاء ( فإن قضى دين أحدهما فكله رهن الآخر ) لما مر أن كل العين رهن في يد كل منهما بلا تفرق ( وإن رهنا رجلا رهنا ) واحدا ( بدين عليهما صح بكل الدين ويمسكه إلى استيفاء كل الدين ) إذ لا شيوع .
( ولو رهن عبدين بألف لا يأخذ أحدهما بقضاء حصته ) لحبس الكل بكل الدين كالمبيع في يد البائع