( وصح ) الرهن ( بغير مضمونة بنفسها ) أي بالمثل أو بالقيمة ( كالمغصوب وبدل الخلع والمهر وبدل الصلح عن عمد ) اعلم أن الأعيان ثلاثة عين غير مضمونة أصلا كالأمانات .
وعين غير مضمونة لكنها تشبه المضمونة كمبيع في يد البائع .
عين مضمونة بنفسها كالمغصوب ونحوه .
وتمامه في الدرر .
( و ) صح ( بالدين ولو موعودا بأن رهن ليقرضه كذا ) كألف مثلا فلو دفع له البعض وامتنع لا جبر .
أشباه ( فإذا هلك ) هذا الرهن ( في يد المرتهن كان مضمونا عليه بما وعد ) من الدين فيسلم الألف للراهن جبرا ( إذا كان الذين مساويا للقيمة أو أقل ما إذا كان أكثر فهو مضمون بالقيمة ) هذا إذا سمى قدر الدين فإن لم يسمه بأن رهنه على أن يعطيه شيئا فهلك في يده هل يضمن خلاف بين الإمامين مذكور في البزازية وغيرها والأصح أنه غير مضمون وقد تقدم أن المقبوض على سوم الرهن إذ لم يبين المقدار غير مضمون في الأصح .
( و ) صح ( برأس مال السلم وممن الصرف والمسلم فيه فإن هلك ) الرهن في ( المجلس ) ثم الصرف والسلم