و ( صار ) المرتهن ( مستوفيا ) حكما خلافا للثلاثة ( وإن افترقا قبل نقد وهلاك بطلا ) أي السلم والصرف وأما المسلم فيه فيصح مطلقا فإن هلك الرهن ثم العقد وصار عوضا للمسلم فيه ( ولو ) لم يهلك ولكن ( تفاسخا السلم ) وبالمسلم فيه رهن فهو رهن برأس المال استحسانا لأنه بدله فقام مقامه ( وإن هلك ) الرهن ( بعد الفسخ ) المذكور ( هلك به ) أي بالمسلم فيه فيلزم رب السلم دفع مثل المسلم فيه لبقاء الرهن حكما إلى أن يهلك .
( وللأب أن يرهن بدين ) كائن ( عليه عبدا لطفله ) لأن له إيداعه فهذا أولى لهلاكه مضمونا والوديعة أمانة ( والوصي كذلك ) وقالأبو يوسف لا يملكان ذلك ثم إذا هلك ضمنا قدر الدين للصغير لا الفضل لأنه أمانة .
وقال التمرتاشي يضمن الوصي القيمة لأن للأب أن ينتفع بمال الصبي بخلاف الوصي لكن جزم في الذخيرة وغيرها بالتسوية بينهما ( وله ) أي للأب ( رهن ماله عند ولده الصغير بدين له ) أي اللصغير ( عليه ) أي على الأب ( ويحبسه لأجله ) أي لأجل الصغير ( بخلاف الوصي ) فإنه لا يملك ذلك سراجية ( وكذا عكسه ) فللأب رهن متاع طفله من نفسه لأنه لوفور شفقته جعل كشخصين وعبارتين كشرائه مال طفله