كما مر ( و ) لا بعين مضمونة بغيرها أي بغير مثل أو قيمة مثل ( المبيع في بد البائع ) فإنه مضمون بالثمن فإذا هلك ذهب بالثمن ( و ) لا ( بالكفالة بالنفس و ) لا ( بالقصاص مطلقا ) في نفس وما دونها ( بخلاف الجناية خطأ ) لإمكان استيفاء الأرش من الرهن ( ولا بالشفعة وبأجرة النائحة والمغنية وبالعبد الجاني أو المديون ) وإذا لم يصح الرهن في هذه الصور فللراهن أخذه فلو هلك عند المرتهن قبل الطلب هلك مجانا إذ لا حكم للباطل فبقي القبض بإذن المالك .
صدر الشريعة وابن كمال ( و ) لا ( رهن خمر ) وارتهانها من مسلم ( أو ذمي للمسلم ) أي لا يجوز للمسلم ( مرتهنها ) حال كونه ( ذميا وفي عكسه الضمان ) لتقومها عندهم ولا عندنا .