أحدهما ليس بأولى من الآخر فيشيع الرهن فيهما بالضرورة فلا يضر ( و ) لا رهن ( ثمرة على نخل دونه و ) لا ( زرع أرض أو نخل ) أو بناء ( بدنها وكذا عكسها ) كرهن الشجر لا الثمر والأرض لا النخل .
والأصل أن المرهون متى اتصل بغير المرهون خلقة لا يجوز لامتناع قبض المرهون وحده .
درر .
وعن الإمام جواز رهن الأرض بلا شجر ولو رهن الشجر بمواضعها أو الدار بما فيها جاز ملتقى .
لأنه اتصال مجاورة .
وفي القنية رهن دارا والحيطان مشتركة بينه وبين الجيران صح في العرصة ولا يضر اتصال السقف بالحيطان المشتركة لكونه تبعا ( و ) لا ( رهن الحر والمدبر والمكاتب وأم الولد ) والوقف .
ثم لما ذكر ما لا يجوز رهنه ذكر ما لا يجوز الرهن به فقال ( و ) لا ( بالأمانات ) كوديعة وأمانة .
( و ) لا ( بالدرك ) خوف استحقاق المبيع فالرهن به باطل بخلاف الكفالة