فيجوز بيعها لا رهنها .
وفيها الحيلة في جواز رهن المشاع أن يبيعه النصف بالخيار ثم يرهنه النصف ثم يفسخ البيع .
قال المصنف وفيه نظر ولعله مفرع على الضعيف في الشيوع الطارىء .
قلت بل ولا عليه لأنه بالخيار لا يخلو إما أن يبقى في ملكه أو يعود لملكه .
وعلى كل يكون رهن المشاع ابتداء كما بسطه في تنوير البصائر فتنبه .
قلت والحيلة الصحيحة ما في حيل منية المفتي أراد رهن نصف داره مشاعا ببيع نصفها من طالب الرهن ويقبض منه الثمن على أن المشتري بالخيار ويقبض الدار وثم ينقض بحكم الخيار فتبقى في يده بمنزلة الرهن بالثمن واعتمده ابن المصنف في زواهر الجوهر وفيها الشيوع الثابت ضرورة لا يضر لما في الولوالجية ولو جاء بثوبين وقال خذ أحدهما رهنا والآخر بضاعة عندك فإن نصف كل منهما يصير رهنا بالدين لأن