فإذا فات أحدهما لم يبق رهنا .
زيلعي ودرر وغيرهما ( لا انتفاع به مطلقا ) لا باستخدام ولا سكنى ولا لبس ولا إجارة ولا إعارة سواء كان من مرتهن أو راهن ( إلا بإذن ) كل للآخر وقيل لا يحل للمرتهن لأنه ربا وقيل إن شرطه كان ربا وإلا لا .
وفي الأشباه والجواهر أباح الراهن للمرتهن أكل الثمار أو سكنى الدار أو لبن الشاة المرهونة فأكلها