كذا في القنية والأشباه ( فإن ) هلك و ( ساوت قيمته الدين صار مستوفيا ) دينه ( حكما أو زادت كان الفضل أمانة ) فيضمن بالتعدي ( أو نقصت سقط بقدره ورجع ) المرتهن ( بالفضل ) لأن الاستيفاء بقدر المالية ( وضمن ) المرتهن ( بدعوى الهلاك بلا برهان مطلقا ) سواء كان من أموال ظاهرة أو باطنة وخصه مالك بالباطنة ( وله طلب دينه من راهنه وله حبسه به وإن كان الرهن في يده لأن ) الحبس جزاء مطله ( وله حبس وهنه بعد الفسخ ) للعقد ( حتى يقبض دينه أو يبرئه ) لأن الرهن لا يبطل بمجرد الفسخ بل يبقى هنا ما بقي القبض والدين معا