لم يضمن له منعه ثم أفاد الأشباه أنه يكره للمرتهن الانتفاع بذلك وسيجيء آخر الرهن .
( ماتت الشاة في يد المرتهن قسم الدين على قيمة الشاة ولبنها الذي شربه فحظ الشاة يسقط وحظ اللبن يأخذه المرتهن فلو فعب ) الانتفاع قبل إذنه ( صار متعديا ولم يبطل ) الرهن ( به .
وإذا طلب ) المرتهن ( دينه أمر بإحضار رهنه ) لئلا يصير مستوفيا مرتين إلا إذا كان له حمل أو عند العدل لأنه لم يأتمنه .
شرح مجمع ( فإن أحضر سلم ) له ( كل دينه أولا ثم ) سلم المرتهن ( رهنه ) تحقيقا للتسوية ( وإن طلب ) دينه ( في غير بلد العقد ) للرهن ( فكذلك ) الحكم ( إن لم يكن للرهن مؤنة وإن كان ) لحمله مؤنة ( سلم دينه وإن لم يحضره ) لأن الواجب عليه التسليم بمعنى التخلية لا النقل من مكان إلى مكان .
ونقل القهستاني عن الذخيرة أنه لو لم يقدر على إحضاره أصلا مع قيامه لم يؤمر به ا ه فليحفظ .
( و ) لكن ( للراهن