بالأقل من قيمته ومن الدين ) .
وعند الشافعي هو أمانة ( والمعتبر قيمته يوم القبض ) لا يوم الهلاك كما توهمه في الأشباه لمخلفته للمنقول كما حرره المصنف .
( المقبوض على سوم الرهن إذا لم يبين المقدار ) أي مقدار ما يريد أخذه من الدين ( ليس بمضمون في الأصح )