لأن غرضه أخذ كل صيد يتمكن منه حتى لو أرسله على صيود كثيرة بتسمية واحدة فقتل الكل أكل الكل ( أكل ) في الوجوه المذكورة لما ذكرنا ( كصيد رمي فقطع عضو منه ) فإنه يؤكل ( لا العضو ) خلافا للشافعي .
ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ما أبين من الحي فهو ميتة ولو قطعه ولم يبنه فإن اشتمل التئامه أكل العضو أيضا وإلا لا .
ملتقى ( وإن قطعه ) الرامي ( أثلاثا وأكثره مع عجزه أو قطع نصف رأسه أو أكثره أو قده نصفين أكل كله ) لأن في هذه الصور لا يمكن حياة فوق حياة المذبوح فلم يتناوله الحديث المذكور بخلاف ما لو كان أكثر معرأسه للإمكان المذكور .
( وحرم صيد مجوسي ووثني ومرتد ) ومحرم لأنهم ليسوا من أهل الذكاة بخلاف كتابي لأن ذكاة الاختيار ( وإن رمى صيدا فلم يثخنه فرماه آخر فقتله فهو للثاني وحل وإن أثخنه ) الأول بأن أخرجه