عن حيز الامتناع وفيه من الحياة ما يعيش ( ف ) الصيد ( للأول وحرم ) لقدرته على ذكاة الاختيار فصار قاتلا له فيحرم ( وضمن الثاني للأول قيمته كلها وقت إتلافه ( غير ما نقصته جراحته وحل اصطياد ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل ) لحمع لنفعة جلده أو شعره أو ريشه أو لدفع شره وكله مشحروع لإطلاق النص .
وفي القنية يجوز ذبح الهرة والكلب لنفع ما ( والأولى ذبح الكلب إذا أخذته حرارة الموت وبه يطهر لحم غير نجس العين ) كخنزير فلا يطهر أصحلا ( وجلده ) وقيل يطهر جلده لا لحمه وهذا أصح ما يفتى به كما في الشرنبلالية عن المواهب هنا ومر في الطهارة ( أخذ الطير ليلا مباح والأولى عدم فعله ) خانية .
( يكره تعليم البازي بالطير الحي ) لتعذيبه ( سمع ) الصائد ( حس إنسان أو غيره من الأهليات )