يجرحه لا يؤكل مطلقا .
وشرط في الجرح الإدماء وقيل لا .
ملتقى .
وتمامه فيما علقته عليه ( أو رمى صيدا فوقع في ماء ) لاحتمال قتله بالماء فتحرم ولو الطير مائيا فوقع فيه فإن انغمس جرحه فيه حرم وإلا حل .
ملتقى ( أوقع على سطح أو جبل فتردى منه إلى الأرض حرم ) في المسائل كلها لأن الاحتراز عن مثل هذا ممكن ( فإن وقع على الأرض ابتداء ) إذ الاحتراز عنه غير ممكن فيحل ( أو أرسل مسلم كلبه فزجره ) أي أغراه بصياحه ( مجوسي فانزجر ) إذ الزجر دون الإرسال والفعل يرفع بما هو فوقه أو مثله كنسخ الحديث ( أو لم يرسله أحد فزجره مسلم فانزجر ) إذ الزجر إرسال حكما ( أو أخذ غير ما أرسل إليه )